علي بن محمد الكناني
207
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي عمر في مسنده ، وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية عقب إيراده هذا مرسل لا بأس بإسناده وشاهد آخر من مرسل مكحول أخرجه سعيد بن منصور في سننه وآخر من مرسل علي بن الحسين أخرجه أبو زكريا البخاري في فوائده ومن شواهده حديث ابن عمر انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة أخرجه أحمد وأبو يعلى . ( 29 ) [ حديث ] من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر ( عد ) من حديث أنس وعلي وابن عباس ولا يصح في الأول كثير بن سليم وعنه سلام بن سوار منكر الحديث وفي الثاني عمرو بن جميع وجويبر وفي الثالث نهشل ومحمد بن معاوية ( تعقب ) بأن حديث أنس أخرجه ابن ماجة ( 1 ) . ( 30 ) [ حديث ] لا ينكح النساء إلا الأكفا ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشر دراهم ( عق ) من حديث جابر بن عبد الله من طريق مبشر بن عبيد ( تعقب ) بأن الدارقطني أخرجه في سننه وقال : مبشر متروك الحديث وأخرجه البيهقي في سننه وقال هذا حديث ضعيف بمرة وأخرجه ابن خزيمة وقال أنا أبرأ من عهدة مبشر ( قلت ) وقال الزيلعي في تخريج الهداية وتبعه الحافظ ابن حجر في مختصره هو حديث ضعيف وروى عن علي موقوفا أخرجه الدارقطني والبيهقي بسندين ضعيفين ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهبة التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه انتهى مختصرا ، وقال شيخ شيوخنا العلامة الشمس السخاوي في الأجوبة المرضية قال الشيخ كمال الدين ابن الهمام في شرح الهداية بعد أن ذكر كلام الأئمة في تضعيف هذا الحديث ، ثم وجدنا في شرح الشيخ برهان الدين الحلبي يعني على البخاري أن البغوي قال إنه حسن وقال فيه رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر من طريق عمرو بن عبد الله الأودي بسنده ثم أوجدنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر قال ابن أبي حاتم ثنا عمرو بن عبد الله الأودي ثنا وكيع عن عباد بن منصور ثنا القاسم بن محمد سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مهر أقل من عشرة ، الحديث ، قال القاضي هو بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه انتهى : قال السخاوي وقد كان شخص نقل لي ذلك عن شيخنا فأنكرته ، فلما رأيت كلام ابن الهمام حار فكري في ذلك وقد أمعنت في التفتيش عليه فلم أظفر به والله تعالى أعلم .